المادة 2
مادة 2: يحق لامناء الخزينة المركزيين ان ينفذوا تحصيل اوامر القبض المذكورة في المادة السابقة ممن تتوجب عليهم وذلك لحساب امين الخزينة العام في المفوضية العليا على ان تدفع الاموال التي يصير تحصيلها اليه
قانون تاريخ 05/06/1930 No repeal recorded
Article 2 of Law of 5 Jun 1930. Published in Official Gazette issue 2355 of 11 Jun 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحق لامناء الخزينة المركزيين ان ينفذوا تحصيل اوامر القبض المذكورة في المادة السابقة ممن تتوجب عليهم وذلك لحساب امين الخزينة العام في المفوضية العليا على ان تدفع الاموال التي يصير تحصيلها اليه
المادة 2 من قانون تاريخ 05/06/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176916/article/2/