المادة 5
مادة 5: ان الجعالات للمختارين بموجب المادتين 26 و1028 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور تعود الى الجباة بذات الشروط الواردة في المادتين المذكورتين ويعطى الجباة علاوة على هذه الجعالات معاشا سنويا ثلاثماية ليرة لبنانية سورية
قانون تاريخ 12/06/1930 No repeal recorded
Article 5 of Law of 12 Jun 1930. Published in Official Gazette issue 2356 of 13 Jun 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: ان الجعالات للمختارين بموجب المادتين 26 و1028 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور تعود الى الجباة بذات الشروط الواردة في المادتين المذكورتين ويعطى الجباة علاوة على هذه الجعالات معاشا سنويا ثلاثماية ليرة لبنانية سورية
المادة 5 من قانون تاريخ 12/06/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176924/article/5/