All legislation

قانون Law 12/06/1930

Unofficial English title

Concerning the introduction of certain amendments to Legislative Decree No. 14 issued on 17-3-1930 (concerning mukhtars)

Official title, in Arabic يختص باحداث بعض التعديلات في المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17-3-1930 (المتعلق بالمختارين)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 12 Jun 1930. Published in Official Gazette issue 2356 of 13 Jun 1930. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
12/06/1930
Official Gazette
Issue 2356, 13/06/1930, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 12/06/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حذفت كلمة "المختارين" من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بكلمة الجباة, وكلمة "المختار" من المادتين 11 و13 بكلمة الجابي وجملة (موقتا عملا بالمادة التاسعة) من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور

المادة 2

مادة 2: أضيفت كلمة مبدئيا في الفقرة الاولى من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 فاصبحت كما يأتي: تحمل مبدئيا الضريبة الى بيت المال وعلى المكلف ان يؤديها بنفسه بالواسطة الى احد صناديق المال. ويمكن تسديدها بحوالة بريدية او بحاولة على المصارف على ان نفقات الحوالة والقبض تلزم المكلف

المادة 3

مادة 3: الغيت احكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بالنص الاتي: المادة التاسعة: تجبى الضرائب بواسطة جباة تعينهم وزارة المالية

المادة 4

مادة 4: ان الاختصاصات المعطاة للمختارين فيما يتعلق بجباية الاموال الاميرية بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور تعود بتمامها الى الجباة كل منهم ضمن منطقته

المادة 5

مادة 5: ان الجعالات للمختارين بموجب المادتين 26 و1028 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور تعود الى الجباة بذات الشروط الواردة في المادتين المذكورتين ويعطى الجباة علاوة على هذه الجعالات معاشا سنويا ثلاثماية ليرة لبنانية سورية

المادة 6

مادة 6: الغيت المادتان 29 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 وابدلت بالنص الاتي: يعاقب الجباة وفاقا لاحكام القوانين الموضوعة لمعاقبة موظفي الدولة

المادة 7

مادة 7: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة مكلف بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 12 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب

Related

More from the same year.

1930