المادة 28
مادة 28: يحظر على موظفي مديرية الاحصاء المركزي اطلاع الغير على المعلومات المتعلقة بحياة الفرد الشخصية والعائلية كما يحظر ان تستعمل, في سبيل فرض الضرائب والرسوم, المعلومات ذات الطابع المالي التي تستحصل عليها المديرية المذكورة.
قانون تاريخ 12/06/1962 Repealed ملغى
Article 28 of Law of 12 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1962. Status: repealed.
مادة 28: يحظر على موظفي مديرية الاحصاء المركزي اطلاع الغير على المعلومات المتعلقة بحياة الفرد الشخصية والعائلية كما يحظر ان تستعمل, في سبيل فرض الضرائب والرسوم, المعلومات ذات الطابع المالي التي تستحصل عليها المديرية المذكورة.
المادة 28 من قانون تاريخ 12/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/177088/article/28/