The whole text

قانون تاريخ 12/06/1962 Repealed ملغى

المادة 27

Article 27 of Law of 12 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1962. Status: repealed.

المادة 27

مادة 26: على جميع الادارات العامة والاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا الى مديرية الاحصاء المركزي المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني, على ان لا يمس ذلك بسر المهنة. وكل من يخالف احكام هذه المادة من الاشخاص الحقيقيين او المعنويين يعاقب بالغرامة من مئة الى الف ليرة لبنانية.

المادة 27 من قانون تاريخ 12/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/177088/article/27/