المادة 34
مادة 34: يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو عند: - انتخابه عضوا في مجلس النواب او تعيينه وزيرا - قبوله وظيفة عامة - تخلفه عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع. يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف .
قانون تاريخ 12/06/1962 Repealed ملغى
Article 34 of Law of 12 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1962. Status: repealed.
مادة 34: يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو عند: - انتخابه عضوا في مجلس النواب او تعيينه وزيرا - قبوله وظيفة عامة - تخلفه عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع. يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف .
المادة 34 من قانون تاريخ 12/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/177088/article/34/