The whole text

قانون تاريخ 12/06/1962 Repealed ملغى

المادة 34

المادة 34

مادة 34: يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو عند: - انتخابه عضوا في مجلس النواب او تعيينه وزيرا - قبوله وظيفة عامة - تخلفه عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع. يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف .

المادة 34 من قانون تاريخ 12/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/177088/article/34/