The whole text

قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 521 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يرخص , لاي مصرف لبناني قيد التأسيس او لاي مصرف لبناني مسجل على لائحة المصارف, بان يطرح للاكتتاب العام للتداول في الاسواق المالية المنظمة عددا من اسهمه لا تتعدى نسبتها ال30% (الثلاثين بالماية) من مجموع اسهمه من اي فئة كانت. تشكل هذه الاسهم, على الدوام, فئة خاصة من ضمن فئات اسهم المصرف على ان تراعى, دوما, الاحكام القانونية المتعلقة بالنسبة الدنيا لتملك اللبنانيين وفقا لمفهوم القانون الرقم 32 تاريخ 11/02/1991

المادة 1 من قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/177125/article/1/