The whole text

قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law No. 521 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المادة "5" من المرسوم الاشتراعي الرقم 87 تاريخ 16 ايلول 1983 ويعاد العمل باحكام المادة 117 من قانون التجارة بالنسبة لاسهم المصارف. ويمكن للمصرف الذي يرغب بالاستفادة من احكام المادة الاولى ان يضمن نظامه الاساسي, بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان, بندا يشير الى عدم خضوع الاسهم المصدرة والمعدة للاكتتاب والتداول في الاسواق المالية لاحكام المادة 117 من قانون التجارة.

المادة 2 من قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/177125/article/2/