المادة 1
مادة 1: يحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يرخص , لاي مصرف لبناني قيد التأسيس او لاي مصرف لبناني مسجل على لائحة المصارف, بان يطرح للاكتتاب العام للتداول في الاسواق المالية المنظمة عددا من اسهمه لا تتعدى نسبتها ال30% (الثلاثين بالماية) من مجموع اسهمه من اي فئة كانت. تشكل هذه الاسهم, على الدوام, فئة خاصة من ضمن فئات اسهم المصرف على ان تراعى, دوما, الاحكام القانونية المتعلقة بالنسبة الدنيا لتملك اللبنانيين وفقا لمفهوم القانون الرقم 32 تاريخ 11/02/1991