The whole text

قانون رقم 509 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law No. 509 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: اضيفت الى المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي الرقم 37 تاريخ 16/05/1977 الفقرة الاتي نصها: "ويمكن للقاضي العقاري ان يطبق الطريقة الادارية المنصوص عليها في المادة الثانية المعدلة من هذا المرسوم الاشتراعي. ويعتمد لاجل اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف المستندات وصور الميكروفيلم التي ورد ذكرها في المادة المشار اليها. واذا حصل اعتراض على ذلك خلال المهلة المحددة, فان القاضي العقاري ينظر فيه حسب الاصول المعينة للنظر في الاعتراضات على اعمال التحديد والتحرير".

المادة 4 من قانون رقم 509 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/177129/article/4/