The whole text

قانون رقم 509 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اضيفت الى المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي الرقم 37 تاريخ 16/05/1977 الفقرة الاتي نصها: "ويمكن للقاضي العقاري ان يطبق الطريقة الادارية المنصوص عليها في المادة الثانية المعدلة من هذا المرسوم الاشتراعي. ويعتمد لاجل اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف المستندات وصور الميكروفيلم التي ورد ذكرها في المادة المشار اليها. واذا حصل اعتراض على ذلك خلال المهلة المحددة, فان القاضي العقاري ينظر فيه حسب الاصول المعينة للنظر في الاعتراضات على اعمال التحديد والتحرير".

المادة 4 من قانون رقم 509 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/177129/article/4/