المادة 4
مادة 4: يجري الامتحان مرة في السنة في القسم الثاني من شهر شباط وهو مؤلف من قسم خطي وشفوي.
قانون تاريخ 06/06/1950 No repeal recorded
Article 4 of Law of 6 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 24 of 14 Jun 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يجري الامتحان مرة في السنة في القسم الثاني من شهر شباط وهو مؤلف من قسم خطي وشفوي.
المادة 4 من قانون تاريخ 06/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/177147/article/4/