The whole text

قانون تاريخ 06/06/1950 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law of 6 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 24 of 14 Jun 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يجري الامتحان الخطي على اربع جلسات , الاولى تخصص للاصول المدنية والثانية للموجبات والعقود والثالثة للاستشارات والرابعة لقانون العقوبات والاصول الجزائية. تحدد مدة كل جسلة باربع ساعات ولا يحق للمتدرج في خلالها الا استعمال كتب مكتبة النقابة

المادة 5 من قانون تاريخ 06/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/177147/article/5/