المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 206 تاريخ 21 آب سنة 1942 الفقرة التالية: "عدم اصدار البضاعة بعد الحصول على رخصة تصدير قانونية لسبب تدني قيمة النقد في البلاد المعدة البضاعة للتصدير اليها.
قانون Law 10/06/1948
Unofficial English title
Official title, in Arabic قانون باضافة فقرة الى المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 206 تاريخ 21-8-1942 القاضي بفرض رسم على اجازات الاصدار
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 10 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 24 of 16 Jun 1948. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 206 تاريخ 21 آب سنة 1942 الفقرة التالية: "عدم اصدار البضاعة بعد الحصول على رخصة تصدير قانونية لسبب تدني قيمة النقد في البلاد المعدة البضاعة للتصدير اليها.
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ 26 كانون الاول سنة 1945 وينشر في الجريدة الرسمية".
بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل
Related