The whole text

قانون تاريخ 10/06/1948 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law of 10 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 24 of 16 Jun 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

تعفى السفن الاتية من رسم الارشاد:

1 - السفن الشراعية الاجنبية التي لا يزيد صافي حمولتها عن 50 طنا.

2 - السفن ذات المحركات الميكانيكية والسفن اللبنانية التي لا يزيد صافي حمولتها عن 100 طن.

3 - جميع السفن من قاطرات ومواعين وشالونات الخ...

اذا كانت مخصصة لتحسين وصيانة ومراقبة المرفأ ومداخله او كانت لمصلحة الفنارات .

عندما تستعين سفينة من سفن الفئتين الاولى والثانية من هذه المادة باحد المرشدين يفرض عليها الرسم المفروض على السفن التي تتراوح حمولتها بين مئة والف طن مهما كانت حمولتها الحقيقية.

المادة 11 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/11/