المادة 12
عندما تقطر سفينة اخرى فكلتاهما تخضع لرسم الارشاد اما اذا لم تتمكن المحطة من ايفاد اكثر من مرشد واحد لهذه القافلة فيستوفى عندئذ الرسم عن السفينة التي يكون صافي حمولتها يفوق صافي حمولة الاخرى.
قانون تاريخ 10/06/1948 No repeal recorded
Article 12 of Law of 10 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 24 of 16 Jun 1948. No repeal recorded in our sources.
عندما تقطر سفينة اخرى فكلتاهما تخضع لرسم الارشاد اما اذا لم تتمكن المحطة من ايفاد اكثر من مرشد واحد لهذه القافلة فيستوفى عندئذ الرسم عن السفينة التي يكون صافي حمولتها يفوق صافي حمولة الاخرى.
المادة 12 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/12/