The whole text

قانون تاريخ 15/12/1930 No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Law of 15 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2442 of 31 Dec 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

مادة 34: يحق للمالك الذي لم يتمكن لاسباب غالبة من الاعتراض لدى لجنة الاعتراضات ضمن المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة ان يعترض على القيمة الايجارية التي خمن بها احد عقاراته في ظرف شهر اعتبارا من اول جدول تكليف ينظم بالاستناد الى نتائج التخمين الجديد, وفي مثل هذه الحالة يجب عليه ان يثبت وجود الاسباب القاهرة التي حالت دون تقديمه الاعتراض في حينه

المادة 34 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177662/article/34/