المادة 34
مادة 34: يحق للمالك الذي لم يتمكن لاسباب غالبة من الاعتراض لدى لجنة الاعتراضات ضمن المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة ان يعترض على القيمة الايجارية التي خمن بها احد عقاراته في ظرف شهر اعتبارا من اول جدول تكليف ينظم بالاستناد الى نتائج التخمين الجديد, وفي مثل هذه الحالة يجب عليه ان يثبت وجود الاسباب القاهرة التي حالت دون تقديمه الاعتراض في حينه