The whole text

قانون تاريخ 15/12/1930 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law of 15 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2442 of 31 Dec 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

مادة 38: كل من يعترض لجان التخمين في اعمالها ويتعمد وضع العراقيل في سبيلها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 24 ساعة واسبوع وبغرامة تتراوح بين ليرة وخمس وعشرين ليرة لبنانية سورية, او باحدى هاتين العقوبتين وتنظم لجنة التخمين محضرا بالامر تحيله الى قاضي الصلح في المنطقة

المادة 38 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177662/article/38/