The whole text

قانون تاريخ 15/12/1930 In force

المادة 38

المادة 38

مادة 38: كل من يعترض لجان التخمين في اعمالها ويتعمد وضع العراقيل في سبيلها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 24 ساعة واسبوع وبغرامة تتراوح بين ليرة وخمس وعشرين ليرة لبنانية سورية, او باحدى هاتين العقوبتين وتنظم لجنة التخمين محضرا بالامر تحيله الى قاضي الصلح في المنطقة

المادة 38 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177662/article/38/