المادة 38
مادة 38: كل من يعترض لجان التخمين في اعمالها ويتعمد وضع العراقيل في سبيلها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 24 ساعة واسبوع وبغرامة تتراوح بين ليرة وخمس وعشرين ليرة لبنانية سورية, او باحدى هاتين العقوبتين وتنظم لجنة التخمين محضرا بالامر تحيله الى قاضي الصلح في المنطقة