المادة 5
اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 يستوفى الرسم المفروض على البانزين بموجب قانون 12 ايار سنة 1928 على اساس 3،50 ثلاثة غروش لبنانية سورية ونصف الغرش عن كل كيلو
قانون يختص بتحديد ميزانية سنة 1931 No repeal recorded
Article 5 of Law of 8 Jan 1931. Published in Official Gazette issue 2447 of 12 Jan 1931. No repeal recorded in our sources.
اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 يستوفى الرسم المفروض على البانزين بموجب قانون 12 ايار سنة 1928 على اساس 3،50 ثلاثة غروش لبنانية سورية ونصف الغرش عن كل كيلو
المادة 5 من قانون يختص بتحديد ميزانية سنة 1931 https://lebaneselegislation.com/law/177671/article/5/