المادة 5
اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 يستوفى الرسم المفروض على البانزين بموجب قانون 12 ايار سنة 1928 على اساس 3،50 ثلاثة غروش لبنانية سورية ونصف الغرش عن كل كيلو
قانون يختص بتحديد ميزانية سنة 1931 In force
اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 يستوفى الرسم المفروض على البانزين بموجب قانون 12 ايار سنة 1928 على اساس 3،50 ثلاثة غروش لبنانية سورية ونصف الغرش عن كل كيلو
المادة 5 من قانون يختص بتحديد ميزانية سنة 1931 https://lebaneselegislation.com/law/177671/article/5/