The whole text

قانون تاريخ 10/06/1944 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 10 Jun 1944. Published in Official Gazette issue 25 of 21 Jun 1944. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

ان المعاملات المطلوب اجراؤها خارجا عن ساعات العمل يستوفى من اصلها خلافا عن الرسم العادي المقرر في اللائحة رسم اضافي للانتقال ويؤخذ هذا الرسم الاضافي حتى في المعاملات المعفية من الرسم يجب ان تبقى الدوائر مفتوحة في كل يوم سحابة ست ساعات ما خلا يو السبت اذ تكون ساعات الدوام ثلاثا فقط. ان الرسم الاضافي يكون:

1- في ايام الشغل خمس ليرات لبنانية للساعة الاولى وليرتان لبناننيتان للساعات التالية.

2- في الليل (اي من الساعة 20 لغاية الساعة 8) وفي ايام الاحاد والاعياد عشر ليرات للساعة الاولى واربع ليرات للساعات التالية كل ساعة بوشر بها تحسب ساعة كاملة, ويؤخذ الرسم الادنى اذا ابتدات ساعة العمل قبل الساعة 20 والرسم الاعلى اذا بوشر بالعمل قبل الساعة الثامنة وعلى رئيس البعثة ان يسهر على توزيع ساعات العمل الاضافية بالتساوي بين معاونيه .

ان ما يحصل بسبب العمل في ساعات اضافية يدفع بكامله لصندوق الدائرة ويقيد في المحاسبة بمثابة رسوم على ان كامل الرسم الاضافي يخصص بالموظف الذي قام بالعمل فعلا وينظم جدول في كل ثلاثة اشهر يبين فيه اسماء وصفات المعتمدين الذين خصص بهم الرسم ويضم الى اوراق المحاسبة.

المادة 12 من قانون تاريخ 10/06/1944 https://lebaneselegislation.com/law/177979/article/12/