The whole text

قانون تاريخ 10/06/1944 In force

المادة 12

المادة 12

ان المعاملات المطلوب اجراؤها خارجا عن ساعات العمل يستوفى من اصلها خلافا عن الرسم العادي المقرر في اللائحة رسم اضافي للانتقال ويؤخذ هذا الرسم الاضافي حتى في المعاملات المعفية من الرسم يجب ان تبقى الدوائر مفتوحة في كل يوم سحابة ست ساعات ما خلا يو السبت اذ تكون ساعات الدوام ثلاثا فقط. ان الرسم الاضافي يكون:

1- في ايام الشغل خمس ليرات لبنانية للساعة الاولى وليرتان لبناننيتان للساعات التالية.

2- في الليل (اي من الساعة 20 لغاية الساعة 8) وفي ايام الاحاد والاعياد عشر ليرات للساعة الاولى واربع ليرات للساعات التالية كل ساعة بوشر بها تحسب ساعة كاملة, ويؤخذ الرسم الادنى اذا ابتدات ساعة العمل قبل الساعة 20 والرسم الاعلى اذا بوشر بالعمل قبل الساعة الثامنة وعلى رئيس البعثة ان يسهر على توزيع ساعات العمل الاضافية بالتساوي بين معاونيه .

ان ما يحصل بسبب العمل في ساعات اضافية يدفع بكامله لصندوق الدائرة ويقيد في المحاسبة بمثابة رسوم على ان كامل الرسم الاضافي يخصص بالموظف الذي قام بالعمل فعلا وينظم جدول في كل ثلاثة اشهر يبين فيه اسماء وصفات المعتمدين الذين خصص بهم الرسم ويضم الى اوراق المحاسبة.

المادة 12 من قانون تاريخ 10/06/1944 https://lebaneselegislation.com/law/177979/article/12/