المادة 1
مادة 1: يلغى رسم الاستهلاك المنصوص عليه في المادة 52 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 الصادر في 3 اذار سنة 942 عن جميع المواد والبضائع والمنتجات
قانون Law 15/06/1949
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء رسم الاستهلاك البلدي عن جميع المواد والبضائع والمنتجات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 15 Jun 1949. Published in Official Gazette issue 25 of 22 Jun 1949. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يلغى رسم الاستهلاك المنصوص عليه في المادة 52 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 الصادر في 3 اذار سنة 942 عن جميع المواد والبضائع والمنتجات
مادة 2: يرفع من 1 (واحد) الى 1،50 (واحد ونصف ) بالمائة رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 الانف الذكر ويطبق هذا الرسم في جميع المواني اللبنانية البحرية والجوية
مادة 3: تحصل الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية لحساب البلديات - بواسطة ادارة الجمارك عن المواد المستوردة من الخارج - بواسطة وزارة المالية عن المواد المصنوعة في الداخل او المستوردة من سورية
مادة 4: توزع حاصلات الرسوم المذكورة اعلاه بين البلديات بناء على اقتراحات لجنة خاصة تعين بمرسوم وتقوم هذه اللجنة بتصفية حقوق ملتزمي رسوم الاستهلاك الملغاة
مادة 5: يطبق هذا القانون فور صدوره
بيروت في 15 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
Related