المادة 1
مادة 1: يلغى رسم الاستهلاك المنصوص عليه في المادة 52 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 الصادر في 3 اذار سنة 942 عن جميع المواد والبضائع والمنتجات
قانون Law 15/06/1949
مادة 1: يلغى رسم الاستهلاك المنصوص عليه في المادة 52 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 الصادر في 3 اذار سنة 942 عن جميع المواد والبضائع والمنتجات
مادة 2: يرفع من 1 (واحد) الى 1،50 (واحد ونصف ) بالمائة رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 الانف الذكر ويطبق هذا الرسم في جميع المواني اللبنانية البحرية والجوية
مادة 3: تحصل الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية لحساب البلديات - بواسطة ادارة الجمارك عن المواد المستوردة من الخارج - بواسطة وزارة المالية عن المواد المصنوعة في الداخل او المستوردة من سورية
مادة 4: توزع حاصلات الرسوم المذكورة اعلاه بين البلديات بناء على اقتراحات لجنة خاصة تعين بمرسوم وتقوم هذه اللجنة بتصفية حقوق ملتزمي رسوم الاستهلاك الملغاة
مادة 5: يطبق هذا القانون فور صدوره
بيروت في 15 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر