The whole text

قانون تاريخ 18/06/1954 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 18 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 25 of 23 Jun 1954. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يعاون اللجنة مفوض للحكومة يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. يتولى مفوض الحكومة السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبورصة. وهو يحضر جلسات لجنة البورصة حيث له فيها صوت استشاري. ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها. ويحق له ان يوقف تنفيذ مقررات اللجنة مدة ثلاثة ايام بغية عرض الامر على وزير المالية. وله ان يطلب الى القوات العامة ان تعاونه على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبورصة وعلى التثبت من المخالفات ضد هذه القوانين والانظمة.

المادة 6 من قانون تاريخ 18/06/1954 https://lebaneselegislation.com/law/178021/article/6/