The whole text

قانون تاريخ 18/06/1954 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعاون اللجنة مفوض للحكومة يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. يتولى مفوض الحكومة السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبورصة. وهو يحضر جلسات لجنة البورصة حيث له فيها صوت استشاري. ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها. ويحق له ان يوقف تنفيذ مقررات اللجنة مدة ثلاثة ايام بغية عرض الامر على وزير المالية. وله ان يطلب الى القوات العامة ان تعاونه على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبورصة وعلى التثبت من المخالفات ضد هذه القوانين والانظمة.

المادة 6 من قانون تاريخ 18/06/1954 https://lebaneselegislation.com/law/178021/article/6/