The whole text

قانون رقم 343 تاريخ 16/06/1994 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law No. 343 of 16 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 25 of 23 Jun 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات الاتية:

1- يعفى المصرف من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها وذلك حتى العام الفين.

2- يجوز للمصرف ان يدون في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4% (اربعة بالماية) من رأسماله المدفوع كعبء قابل للتنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/06/1959 .

3- تعفى من رسوم الطابع الاسهم والسندات التي توقع لامره وجميع العقود التي يبرمها.

4- تعفى فوائد جميع ودائع المصرف وجميع السندات التي يصدرها المصرف من ضريبة الدخل ويشمل الاعفاء ضريبة البابين الاول والثالث من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/06/1959 .

5- تعفى التأمينات العقارية التي تنشأ لمصلحة المصرف من اي رسم مهما كان سواء عند انشائها او عند فكها.

المادة 11 من قانون رقم 343 تاريخ 16/06/1994 https://lebaneselegislation.com/law/178059/article/11/