The whole text

قانون تقاعد الموظفين No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 12 May 1931. Published in Official Gazette issue 2502 of 20 May 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: اذا اصيب مأمور قائم بالخدمة منذ ثلاث سنوات على الاقل بعلة تقعده نهائيا عن القيام بوظيفة واصبح محتاجا الى اسعاف الغير كأن يصاب مثلا بالجنون او بالفالج او العمى التام فانه يحال حتما الى التقاعد ويعين له معاش يعادل ثلث متوسط راتبه في السنوات الثلاث الاخيرة اذا كانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة ويعادل نصف المتوسط اذا كانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة ويعادل نصف المتوسط اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة او اكثر

المادة 12 من قانون تقاعد الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/178363/article/12/