The whole text

قانون تقاعد الموظفين No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law of 12 May 1931. Published in Official Gazette issue 2502 of 20 May 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: ان المدة القانونية التي تكسب المأمور الحق في معاش الاقدمية هي ثلاثون سنة كاملة تصرف في الخدمة الفعلية ومن جملتها مدد الاستيداع سواء كانت براتب او بدون راتب , السابقة لنشر قانون 7 ايار سنة 1929 التي تدخل في حساب التقاعد وفاقا لاحكام ذلك القانون. ان معاش الاقدمية يعادل نصف متوسط الراتب الذي قبضه المأمور صاحب الشأن في السنوات الثلاث الاخيرة التي تقدمت مباشرة احالته الى المعاش ولا يدخل في الراتب تعويض ما وان كان تعويض وكالة. على انه يستثنى من هذا الحكم التعويضات البرلمانية فانها تدخل في حساب المعاش التقاعدي على الشروط المنصوص عليها في المادة 30 الاتية كما يستثنى منه ايضا المخصصات التي منحت قبل الشروع في تنفيذ هذا القانون لبعض المأمورين الذين يدفعون عنها المحسومات القانونية.

المادة 3 من قانون تقاعد الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/178363/article/3/