المادة 3
مادة 3: ان المدة القانونية التي تكسب المأمور الحق في معاش الاقدمية هي ثلاثون سنة كاملة تصرف في الخدمة الفعلية ومن جملتها مدد الاستيداع سواء كانت براتب او بدون راتب , السابقة لنشر قانون 7 ايار سنة 1929 التي تدخل في حساب التقاعد وفاقا لاحكام ذلك القانون. ان معاش الاقدمية يعادل نصف متوسط الراتب الذي قبضه المأمور صاحب الشأن في السنوات الثلاث الاخيرة التي تقدمت مباشرة احالته الى المعاش ولا يدخل في الراتب تعويض ما وان كان تعويض وكالة. على انه يستثنى من هذا الحكم التعويضات البرلمانية فانها تدخل في حساب المعاش التقاعدي على الشروط المنصوص عليها في المادة 30 الاتية كما يستثنى منه ايضا المخصصات التي منحت قبل الشروع في تنفيذ هذا القانون لبعض المأمورين الذين يدفعون عنها المحسومات القانونية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, article 3, 01/06/1932
مادة 3: يستعاض عن المادة 3 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: ان المدة القانونية التي تكسب المأمور حقا في معاش الاقدمية هي ثلاثون سنة كاملة تصرف في الخدمة الفعلية ومن جملتها مدات الاستيداع براتب , السابقة لنشر قانون 7 ايار سنة 1929 والتي تدخل في حساب التقاعد وفاقا لاحكام ذلك القانون وتستثنى من هذه الاحكام مدات الاستيداع بدون راتب ويعادل هذا المعاش نصف متوسط الراتب المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص للمأمور في السنوات الخمس الاخيرة التي سبقت احالته الى التقاعد مع استثناء جميع التعويضات التي يكون قد تقاضاها حتى تعويضات الوكالة. على ان المخصصات الشخصية التي منحت قبل الشروع في تنفيذ هذا القانون لبعض المأمورين الذين يدفعون عنها المحسومات القانونية ان هذه المخصصات تحسب حين تصفية معاش التقاعد