The whole text

قانون تقاعد الموظفين In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان المدة القانونية التي تكسب المأمور الحق في معاش الاقدمية هي ثلاثون سنة كاملة تصرف في الخدمة الفعلية ومن جملتها مدد الاستيداع سواء كانت براتب او بدون راتب , السابقة لنشر قانون 7 ايار سنة 1929 التي تدخل في حساب التقاعد وفاقا لاحكام ذلك القانون. ان معاش الاقدمية يعادل نصف متوسط الراتب الذي قبضه المأمور صاحب الشأن في السنوات الثلاث الاخيرة التي تقدمت مباشرة احالته الى المعاش ولا يدخل في الراتب تعويض ما وان كان تعويض وكالة. على انه يستثنى من هذا الحكم التعويضات البرلمانية فانها تدخل في حساب المعاش التقاعدي على الشروط المنصوص عليها في المادة 30 الاتية كما يستثنى منه ايضا المخصصات التي منحت قبل الشروع في تنفيذ هذا القانون لبعض المأمورين الذين يدفعون عنها المحسومات القانونية.

المادة 3 من قانون تقاعد الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/178363/article/3/