The whole text

قانون تقاعد الموظفين No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law of 12 May 1931. Published in Official Gazette issue 2502 of 20 May 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

مادة 37: تجري تصفية معاش التقاعد لضباط الدرك وافراده ولموظفي الهيئة العاملة في الشرطة على اساس راتب اخر رتبة لصاحب الشأن بشرط ان تكون مدة خدمته الفعلية وهو في تلك الرتبة سنة واحدة على الاقل واذا لم يتوفر له هذا الشرط فتجري تصفية معاشه على اساس الرتبة السابقة. واذا كانت الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة اواكثر فيحسب معاش التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة الفعلية على اساس جزء من خمسين من الراتب المتخذ اساسا للتصفية.

المادة 37 من قانون تقاعد الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/178363/article/37/