المادة 37
مادة 37: تجري تصفية معاش التقاعد لضباط الدرك وافراده ولموظفي الهيئة العاملة في الشرطة على اساس راتب اخر رتبة لصاحب الشأن بشرط ان تكون مدة خدمته الفعلية وهو في تلك الرتبة سنة واحدة على الاقل واذا لم يتوفر له هذا الشرط فتجري تصفية معاشه على اساس الرتبة السابقة. واذا كانت الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة اواكثر فيحسب معاش التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة الفعلية على اساس جزء من خمسين من الراتب المتخذ اساسا للتصفية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, article 17, 01/06/1932
مادة 17: يستعاض عن احكام المادة 37 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: تجري تصفية معاشات التقاعد العائدة لضباط الدرك وانفاره ولافراد الهيئة العاملة في الشرطة على اساس متوسط الرواتب المقررة الخاضعة للمحسومات والمخصصة لهم في السنوات الثلاث الاخيرة من خدمتهم واذا كانت الخدمة الفعلية عشرين سنة او ما فوق فيحسب معاش التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة الفعلية على اساس جزء من خمسين من الراتب المتخذ اساسا للتصفية.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى تاريخ 04/05/1933, article 1, 10/05/1933
بدلا من: المادة 17: متعاض عن احكام المادة 37 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: تجري تصفية معاشات التقاعد العائدة لضباط الدرك وانفاره الخ... يوضع: المادة 17: يستعاض عن احكام المادة 37 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: تجري تصفية معاش التقاعد وتعويضات الصرف العائدة لضباط الدرك وانفاره الخ...