المادة 5
يجوز ان يعطى مصارف انتقال فقط لمن لم يكن من موظفي الحكومة او من عمالها الرسميين اجرة مقطوعة يومية ليرة سورية في اليوم بشرط ان لا تتجاوز الحد الاعظم لمدة استحقاقه عشرين يوما.
قانون تاريخ 24/11/1931 No repeal recorded
Article 5 of Law of 24 Nov 1931. Published in Official Gazette issue 2584 of 27 Nov 1931. No repeal recorded in our sources.
يجوز ان يعطى مصارف انتقال فقط لمن لم يكن من موظفي الحكومة او من عمالها الرسميين اجرة مقطوعة يومية ليرة سورية في اليوم بشرط ان لا تتجاوز الحد الاعظم لمدة استحقاقه عشرين يوما.
المادة 5 من قانون تاريخ 24/11/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178438/article/5/