The whole text

قانون تاريخ 24/11/1931 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 24 Nov 1931. Published in Official Gazette issue 2584 of 27 Nov 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمس ليرات لبنانية او بالحبس مدة لا تزيد على اليوم الواحد كل عامل من عمال الاحصاء الذين يرفض القيام بالواجبات التي نصت عليها المادة الرابعة او يهمل القيام بها ويعامل بنفس هاتين العقوبتين على المخالفات التي ترتكب ضد المراسيم التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.

المادة 6 من قانون تاريخ 24/11/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178438/article/6/