All legislation

قانون Law 24/11/1931

Unofficial English title

Concerning the general census

Official title, in Arabic يختص بالاحصاء العام

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 24 Nov 1931. Published in Official Gazette issue 2584 of 27 Nov 1931. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
24/11/1931
Official Gazette
Issue 2584, 27/11/1931, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 24/11/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المدة الباقية من عام 1931 وفي تاريخ يجدد فيما بعد بموجب مرسوم يشرع في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بعملية احصاء عام لجميع السكان تقوم به مصلحة النفوس في وزارة الداخلية

المادة 2

عملية الاحصاء الاساسية تجرى خلال اربع وعشرين ساعة يعين ميعادها بموجب مرسوم اما الاستحضارات الاولية والتتمات الاخيرة فيضرب لها مواعيد تحدد بمرسوم اخر

المادة 3

عمال الاحصاء هم جميع مأموري الجمهورية اللبنانية والمختارون واعضاء مجلس المحلة او القرية واعضاء المجالس البلدية ولجانها وجميع الاشخاص الذين تعينهم وزارة الداخلية لهذا الغرض .

المادة 4

كل شخص يعين طبقا للمادة المتقدمة عاملا للاحصاء ملزم بالمساعدة مجانا على حسن تنفيذ جميع التدابير الخاصة بما يلزم للتعداد من البينات والمراجعة. ويجب عليه بنوع خاص :

أ- ان ينتقل من منزل لسؤال سكانه الداخلين في منطقة الاحصاء المنوطة به جميع البيانات التي تشتمل عليها القوائم الرسمية المسلمة اليه.

ب - ان يدون بالضبط في تلك القوائم اجابات السكان.

ج- ان يوزع القوائم على سكان منطقته الذين يطلبون ان يملاؤها بانفسهم وان يعمل على استعادتها منهم في خلال اليومين التاليين للتاريخ المحدد للاحصاء.

د- ان يعيد الى مصلحة النفوس العامة او الى مندوبها جميع ما سلم اليه من القوائم او النماذج بعد استيفائها المعاملات المقتضية

المادة 5

يجوز ان يعطى مصارف انتقال فقط لمن لم يكن من موظفي الحكومة او من عمالها الرسميين اجرة مقطوعة يومية ليرة سورية في اليوم بشرط ان لا تتجاوز الحد الاعظم لمدة استحقاقه عشرين يوما.

المادة 6

يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمس ليرات لبنانية او بالحبس مدة لا تزيد على اليوم الواحد كل عامل من عمال الاحصاء الذين يرفض القيام بالواجبات التي نصت عليها المادة الرابعة او يهمل القيام بها ويعامل بنفس هاتين العقوبتين على المخالفات التي ترتكب ضد المراسيم التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.

المادة 7

يعاقب بغرامة عشرين ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى شهر كل من يكتم او يبدل شيئا من القيود او الوقوعات المطلوبة منه او باحدى هاتين العقوبتين.

بيروت في 24 ت 2 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور

Related

More from the same year.

1931