All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 19857 20/06/1958

Unofficial English title

Publishing the urgent draft law referred to the Parliament amending certain articles of the laws of the Druze community

Official title, in Arabic نشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب القاضي بتعديل بعض مواد من- قوانين الطائفة الدرزية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 19857 of 20 Jun 1958. Published in Official Gazette issue 26 of 25 Jun 1958. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
19857
Date
20/06/1958
Official Gazette
Issue 26, 25/06/1958, p. 421-422
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 19857 تاريخ 20/06/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15854 تاريخ 15 ايار سنة 1957 القاضي بتعديل بعض مواد من قوانين الطائفة الدرزية, ونصه: مادة 1ـــــــــــــــ الغيت المادة الوحيدة من القانون الصادر بتارخ 27 تشرين الثاني 1947 والاحكام- المتممة لها الصادرة بتاريخ 3 حزيران 1948 واستبدلت بالنص التالي: "بصورة موقتة والى ان يوضع قانون تنظيم المحاكم المذهبية الدرزية تستأنف الاحكام الصادرة عن قضاة المذهب الى هيئة عليا مؤلفة من شيخي العقل ومن قاضي مدني من الطائفة الدرزية من الفئة الثانية على الاقل. تجتمع الهيئة بدعوة من شيخ العقل الاقدم انتخابا. واذا تعذر ذلك في مدة شهر من تاريخ الاستئناف فللشيخ الثاني ان يقوم بدعوة الهيئة. واذا تعذر تشكيل الهيئة على الوجه المبين اعلاه بسبب تخلف احد شيخي العقل فعلى وزير العدلية ان ينتدب قاضيا مدنيا اخر من الطائفة الدرزية لاكمال الهيئة ويعين في قراره مركز ووقت اجتماع المحكمة". مادة 2ـــــــــــــــ ان الاحكام الصادرة على الصغار والمحجور عليهم وبيت المال والوقف والاحكام الصادرة على الغائبين بفسخ الزواج لا تكون نافذة الا بعد النظر بها استئنافا, واذا لم يستأنف اصحاب العلاقة ضمن المهلة القانونية فان المحكمة ترسل في خلال خمسة عشر يوما من ختام تلك المهلة اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف التي تبت - فيها بصورة مستعجلة. ان الكاتب المسؤول الذي يتهامل في ارسال ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف - يستهدف لغرامة من عشر ليرات الى خمسين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 20 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر

Related

More from the same year.

1958