المادة 1
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15854 تاريخ 15 ايار سنة 1957 القاضي بتعديل بعض مواد من قوانين الطائفة الدرزية, ونصه: مادة 1ـــــــــــــــ الغيت المادة الوحيدة من القانون الصادر بتارخ 27 تشرين الثاني 1947 والاحكام- المتممة لها الصادرة بتاريخ 3 حزيران 1948 واستبدلت بالنص التالي: "بصورة موقتة والى ان يوضع قانون تنظيم المحاكم المذهبية الدرزية تستأنف الاحكام الصادرة عن قضاة المذهب الى هيئة عليا مؤلفة من شيخي العقل ومن قاضي مدني من الطائفة الدرزية من الفئة الثانية على الاقل. تجتمع الهيئة بدعوة من شيخ العقل الاقدم انتخابا. واذا تعذر ذلك في مدة شهر من تاريخ الاستئناف فللشيخ الثاني ان يقوم بدعوة الهيئة. واذا تعذر تشكيل الهيئة على الوجه المبين اعلاه بسبب تخلف احد شيخي العقل فعلى وزير العدلية ان ينتدب قاضيا مدنيا اخر من الطائفة الدرزية لاكمال الهيئة ويعين في قراره مركز ووقت اجتماع المحكمة". مادة 2ـــــــــــــــ ان الاحكام الصادرة على الصغار والمحجور عليهم وبيت المال والوقف والاحكام الصادرة على الغائبين بفسخ الزواج لا تكون نافذة الا بعد النظر بها استئنافا, واذا لم يستأنف اصحاب العلاقة ضمن المهلة القانونية فان المحكمة ترسل في خلال خمسة عشر يوما من ختام تلك المهلة اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف التي تبت - فيها بصورة مستعجلة. ان الكاتب المسؤول الذي يتهامل في ارسال ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف - يستهدف لغرامة من عشر ليرات الى خمسين ليرة لبنانية.