المادة 51
يحظر على رؤساء المعاهد قبول اي شخص غير لبناني في الهيئة التعليمية قبل التثبت من ان لديه اجازة صادرة عن وزارتي التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية.
قانون تاريخ 15/06/1956 No repeal recorded
Article 51 of Law of 15 Jun 1956. Published in Official Gazette issue 26 of 27 Jun 1956. No repeal recorded in our sources.
يحظر على رؤساء المعاهد قبول اي شخص غير لبناني في الهيئة التعليمية قبل التثبت من ان لديه اجازة صادرة عن وزارتي التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية.
المادة 51 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/law/178763/article/51/