المادة 51
يحظر على رؤساء المعاهد قبول اي شخص غير لبناني في الهيئة التعليمية قبل التثبت من ان لديه اجازة صادرة عن وزارتي التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية.
قانون تاريخ 15/06/1956 In force
يحظر على رؤساء المعاهد قبول اي شخص غير لبناني في الهيئة التعليمية قبل التثبت من ان لديه اجازة صادرة عن وزارتي التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية.
المادة 51 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/law/178763/article/51/