المادة 3
مادة 3: عند تقديم الدعوى يكلف المستدعي تسليف نفقات الكشف الواجب اجراؤه على الاراضي المختلف عليها والخبراء الفنيين عند الاقتضاء. يعين المبلغ الواجب تسليفه بقرار من رئيس المحكمة.
قانون تاريخ 21/06/1950 In force
مادة 3: عند تقديم الدعوى يكلف المستدعي تسليف نفقات الكشف الواجب اجراؤه على الاراضي المختلف عليها والخبراء الفنيين عند الاقتضاء. يعين المبلغ الواجب تسليفه بقرار من رئيس المحكمة.
المادة 3 من قانون تاريخ 21/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/178815/article/3/