المادة 4
مادة 4: يحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بدل رسم الدخول المنصوص عليه في المادة الاولى ويحدد بموجب قانون بدل البندرول المنصوص عليه في المادة الثالثة الآنفة الذكر
قانون تاريخ 18/01/1932 No repeal recorded
Article 4 of Law of 18 Jan 1932. Published in Official Gazette issue 2607 of 20 Jan 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بدل رسم الدخول المنصوص عليه في المادة الاولى ويحدد بموجب قانون بدل البندرول المنصوص عليه في المادة الثالثة الآنفة الذكر
المادة 4 من قانون تاريخ 18/01/1932 https://lebaneselegislation.com/law/178989/article/4/