المادة 2
تعطى الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى وتلغى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت كان عند الادخال باحكام هذا القانون.
قانون تاريخ 05/03/1932 No repeal recorded
Article 2 of Law of 5 Mar 1932. Published in Official Gazette issue 2628 of 9 Mar 1932. No repeal recorded in our sources.
تعطى الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى وتلغى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت كان عند الادخال باحكام هذا القانون.
المادة 2 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179012/article/2/