المادة 3
يجوز للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتعدى تسعة ونصفا في المئة من مجموع المراهنات غير الصافي.
قانون تاريخ 05/03/1932 No repeal recorded
Article 3 of Law of 5 Mar 1932. Published in Official Gazette issue 2628 of 9 Mar 1932. No repeal recorded in our sources.
يجوز للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتعدى تسعة ونصفا في المئة من مجموع المراهنات غير الصافي.
المادة 3 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179012/article/3/