The whole text

قانون تاريخ 05/04/1932 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law of 5 Apr 1932. Published in Official Gazette issue 2642 of 11 Apr 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: ان قيمة البندرول الذي يجب وضعه على علب او رزم السكاير والتبغ المفروم وتبغ الغليون وتبغ المضغ او الاستنشاق والتنباك حددت على 20 غراما او 20 سيكارة في كل علبة او رزمة بموجب التعريفة التالية

سعر العلبة او الرزمة المحتوية| الرسم الواجب استيفاؤه على 20 غراما او 20 سيكارة | على اساس 20 غراما من | التبغ او التنباك او 20 | سيكارة

لغاية 2 غ.ل.س | 0،75 غ.ل.س " 3 غ.ل.س | 1 غ.ل.س " 4 غ.ل.س | 1 غ.ل.س " 5 غ.ل.س | 1،25 غ.ل.س " 8 غ.ل.س | 2 غ.ل.س " 10 غ.ل.س | 2،50 غ.ل.س 12،50 غ.ل.س | 3،25 غ.ل.س " 15 غ.ل.س | 3،75 غ.ل.س " 17،50 غ.ل.س | 7 غ.ل.س " 20 غ.ل.س | 8 غ.ل.س " 22،50 غ.ل.س | 9 غ.ل.س " 25 غ.ل.س | 10 غ.ل.س ما فوق الخمسة والعشرين غرشا | 50 بالمئة. ان العلب او الرزم التي تحتوي على مضاعفات العشرين غراما او العشرين سيكارة او مادون يلصق عليها بندرول تطابق قيمته مضاعف الاسعار المذكورة اعلاه او ما دونها.

المادة 1 من قانون تاريخ 05/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179021/article/1/