المادة 2
مادة 2: ان رسم البندرول على التنباك يستوفى وفقا لاحكام المادة الاولى بنسبة 25 بالمئة من ثمن المبيع.
قانون تاريخ 05/04/1932 No repeal recorded
Article 2 of Law of 5 Apr 1932. Published in Official Gazette issue 2642 of 11 Apr 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان رسم البندرول على التنباك يستوفى وفقا لاحكام المادة الاولى بنسبة 25 بالمئة من ثمن المبيع.
المادة 2 من قانون تاريخ 05/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179021/article/2/