The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 234 of 10 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية تدوين عملياتها وتنفيدها بشكل واضح ودقيق على ان تظهر يوما فيوما، وبصورة خاصة، وفي كل آن، وبشكل مفصل وثابت، المعلومات الاتية:

أ­ - فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحساب زبائنها.

1­- اسم كل زبون والرقم الخاص المعطى له وشهرته وعنوانه.

2­ - التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل.

3­ - عدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها. يجب ان يشار الى كل زبون برقم خاص لا يمكن اعطاؤه في اي حال لزبون اخر وان انقطعت العلاقة بين صاحب هذا الرقم ومؤسسة الوساطة المالية. ولا يمكن ان يعطى اي زبون اكثر من رقم واحد.

ب­ - فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحسابها. التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل وعدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها.

المادة 12 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/12/