The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law No. 234 of 10 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية كافة العاملة في لبنان.

1­ - تعيين مفوضي مراقبة على اعمالها وفقا للاحكام المطبقة على المصارف.

2­ - تزويد زبائنها شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات.

3­ - نشر بيانات ووضعيات دورية عن اعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها.

4­ - الطلب صراحة من مراسليها او من العاملين بناء لتعليماتها، تزويد زبائنها المعنيين، مباشرة (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (2) اعلاه.

المادة 11 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/11/